فصل: نوم الرجل مع زوجته ومسها بشهوة من غير إيلاج وتعريف الحدث الأكبر والأصغر:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.خروج المني مع البول بدون شهوة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (13595):
س: امرأة تشك كثيرا في الليل أنها جنب بدون أن يمسها زوجها تشك فقط حتى أنه في بعض الأحيان تشك بهذا وهي مستيقظة وهي حائرة.
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
ليس على المرأة التي تشك في وقوع الجنابة غسل بمجرد الشك؛ لأن الأصل عدم الجنابة. كما أن الأصل براءة الذمة من وجوب الغسل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6663):
س: يخرج مني مني مع البول وبعده بدون شهوة ولا يتحرك البشر هل يجب علي الغسل وهل يعد نجاسة أم لا؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
ما يخرج منك مع البول بدون شهوة ودي نجس كالبول ولا يجب عليك الغسل منه ويجب أن تغسل مكانه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الطواف على أكثر من زوجة بغسل واحد:

الفتوى رقم (9650):
س: إذا جامع الرجل زوجته وتلوث الثوب والفراش من أثر الجماع فما الحكم في ذلك وهل يجب على الرجل أن يغتسل بعد كل جماع؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
أولا: يجب عليه أن يغسل ما أصاب الثوب والفراش من أثر الجماع، لما في ذلك من إفرازات الفرج ورطوباته المختلطة بالمني.
ثانيا: إذا غابت حشفة ذكر الرجل في فرج المرأة وجب الغسل ولو لم ينزل، ويجزئ الغسل مرة للجماع مرتين أو أكثر لزوجة أو أكثر، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد (*) رواه مسلم وأصحاب السنن وفي رواية لأحمد والنسائي: في ليلة بغسل واحد (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.غياب الحشفة بدون لذة يوجب الغسل:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (8143):
س: غياب الحشفة بدون لذة يوجب الغسل أم لا؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
نعم يوجب الغسل على الرجل والمرأة للأدلة الواردة في ذلك، ومنها ما رواه أحمد ومسلم والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل» (*). ولما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل» (*)، زاد مسلم: «وإن لم ينزل».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.نوم الرجل مع زوجته ومسها بشهوة من غير إيلاج وتعريف الحدث الأكبر والأصغر:

الفتوى رقم (11063):
س: ما حكم من نام مع أهله في فراش واحد ولكن لم يحصل بينهما جماع علما بأنه سوف يمسها بشهوة ولكن لم يخرج منه شيء (أي مني) هل يجب عليه الاغتسال في هذه الحالة؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
إذا نام الرجل مع زوجته ومسها بشهوة من غير إيلاج في الفرج ومن غير إنزال فلا يجب عليه الغسل.
س: أرجو أن تشرحوا لنا ما الفرق بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر، أضيف إلى ذلك إذا استحلم الإنسان وخرج منه شيء من المني يسير جدا نقطة أو نقطتان هل يجوز إزالتهما بالماء فقط دون أن يغتسل غسل الجنابة؟
ج: الحدث الأصغر هو الذي ينقض الوضوء فقط كالنوم والتبول وأكل لحم الجزور ونحوها، والحدث الأكبر هو الذي يوجب الغسل كخروج المني دفقا بلذة وتغييب الحشفة في الفرج. وأما إذا احتلم الإنسان ورأى الماء وهو المني ولو نقطة واحدة فإنه يجب عليه الاغتسال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.هل من آيات تقال في غسل الجنابة؟

الفتوى رقم (13089):
س: عند عقد نكاح هل لها آيات يتعوذ بها عند العقد. وأيضا عند إرادة تسمية المولود كذلك هل لهم آيات يتعوذ بها عليك أن تفصل لي جدا وأيضا عند غسل الجنابة كذلك هل لها آيات يقولها في غسل الجنابة؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
أولا: يستحب أن يخطب قبل عقد النكاح بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه التي قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: «إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» ويقرأ ثلاث آيات: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102] وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1] وقوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70- 71] (*) رواه الترمذي، ورواه أيضا أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي.
ثانيا: يسن تسمية المولود باسم حسن وذلك يوم سابعه ويعق عن الغلام شاتان متكافئتان وعن البنت شاة واحدة، والأفضل في اليوم السابع، لما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى» (*)، وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
ثالثا: المشروع عند الاغتسال من الجنابة أن يسمي ثم يستنجي ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل للجنابة ثم يقول بعد الانتهاء (أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين). وهذا الذكر يقوله بعد كل وضوء أو غسل واجب. وليس هناك آيات يتلوها عند تسمية المولود أو عند غسل الجنابة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان